الثلاثاء، 29 يونيو 2010

المسح على الخفين..


المسح على الخفين


الحذاء الملبوس لا يخلو من حالين، أن يكون مغطياً لمحل الفرض أو لا يكون مغطياً له
- فإن كان من الأحذية التي تغطي الكعبين وربما ترتفع  إلى الساق فهذه حكمها حكم الخف قطعاً في جواز المسح عليها بالشروط الشرعية .
- وإن كان من الأحذية التي لا تغطي محل الفرض فتظهر الكعبين وأعلى القدم، وهذه لها أحوال:
الأحذية التي تكشف الكعب:
 إن لبسها على القدم مباشرة بدون جورب فلا يصح المسح عليها على الراجح؛ لأنها لا تغطي محل الفرض وتظهر جزءاً أصيلاً من القدم.
 أما إن لبسها على جورب فيكون حكمها وحكم الجورب واحداً، مثل حذاء له طبقتان داخلية «جورب»  وخارجية «حذاء» وعندئذ:
 يصح المسح على الأعلى وهو الطبقة الخارجية (سواء كان جورباً آخر أو جزمه أو نعالاً) إذا توضأ ولبس الجورب (شراب) ولبس فوقه جورباً أو حذاء أعلى  فأدخل الأعلى  على طهارة غسل.لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه لما أراد أن يهوي لينزع خفيه (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

تنبيهات :
• مدة المسح يوم وليلة (24ساعة) للمقيم وثلاثة أيام بلياليها (72ساعة للمسافر) لما ثبت عن علي رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم".
• يبدأ وقت المسح من أول مسح سواء أكان بعد حدث، أو تجديداً للوضوء، لظاهر ماجاء في السنة "يمسح المقيم..".
• إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة فإن وضوءه لا ينتقض على الصحيح، ولكن لا يصح له المسح بعد أن ينتهي الوقت.
• يشترط لصحة المسح لبس الخفين أو الجوربين على طهارة للنص الصريح؛ ففي الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم  قال:  "ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال:  دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق